الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط ترخيص حضانة الأطفال.. الحبس وغرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه للمخالفين

حضانة أطفال
حضانة أطفال

فرض القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن حماية الطفل، غرامات مالية لكل من خالف الشروط التى حددها القانون  بشأن ترخيص دور الحضانة.

 

شروط ترخيص دور الحضانة

 

و حدد القانون الشروط اللازمة للحصول على ترخيص دار حضانة للأطفال للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية، وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية،وهي أن يكون طالب الترخيص:

1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.
 

وعلى من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.

ومنح  القانون دور الحضانة إمكانية قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
 

أبرز العقوبات

 

و وضع القانون العديد من العقوبات التي تلاحق أصحاب دور الحضانة، عند ارتكابهم مخالفات للمواد الواردة بالقانون، تصل للحبس عند المساس بحقوق الأطفال، وذلك للتصدى لجرائم التعدى على حقوق الطفل.

 

وجاءت أبرز هذه العقوبات فى النقاط الآتية:

 

 1- الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة مخالف للقانون.

 2- ذات العقوبة لكل من غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالقانون.

 4-يجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى.

 وطبقا للقانون، فإن لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.