الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعفاء عائد استثمار الودائع للمصريين بالخارج من الضرائب.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم وحماية مواطنيها سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج وذلك بتوفير كافة سبل الرعاية لهم الاجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات، ولم يغفل المشروع المصري في قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج تحديد حقوقهم وامتيازاتهم في حالات الهجرة بأنواعها.

ونصت المادة (15) علي أن يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.

 

ووفقا للمادة (16) فإنه مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧١ فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، وتكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية فى وظيفة أخرى مماثلة.

ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.

ويشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون

 

وتزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

-إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

- إذا عاد إلى العمل فى الوطن.

ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.


-