الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حمي القانون المسطحات المائية من تسريب زيوت السفن فيها ؟

صورة تعبيرية - تسريب
صورة تعبيرية - تسريب الزيوت في المياه

جاء  قانون حماية البيئة،  هادفا إلى عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية من نباتات وحيوانات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة وضرورة المحافظة علي وجودها دون إحداث أي خطر يهدد استمرارية حياتها.

وأشترط القانون في المادة (56) تجهيز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء.

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الادارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.

يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.

ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها.

وعلى كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:

- القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

- تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

-تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

- تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

- التخلص من النفايات الملوثة.

- إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.

ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام ١٩٦٩ وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية ٢٠٠٠ طن فأكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية ١٥٠ طنا فأكثر التى تعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر.

ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الاقليمى وأن يكون سارى المفعول ويغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الادارية المختصة.

وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.