الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الأقساط والغرامات.. مدفوعات تٌحصل إلكترونيا وغرامة 10% بالدفع نقدا

صورة تعبيرية - الدفع
صورة تعبيرية - الدفع الإلكتروني

تزامنا مع جهود الدولة في إحلال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وذلك بمختلف القطاعات من أجل تعزيز الشمول المالي والتيسير علي المواطنين في حصولهم علي كافة الخدمات ،حيث ظهر ذلك في إتباع آليات الدفع الإلكتروني لما له من فوائد عديدة تعود بالإيجاب علي المواطنين والدولة في آن واحد.

وفي هذا الصدد نص قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، في المادة (2) علي أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (3) علي أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

- سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.

- منح التمويل النقدى.

- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.

-صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.

- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

ووفقا للمادة (4) تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.

وأشارت المادة (5) إلي أن تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ٤ من هذا القانون.

- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

وطبقا للمادة (7) فإنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣، ٥ من هذا القانون.