الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال خطوة تحسن تصنيف مصر عالميا

غسل الاموال ومكافحة
غسل الاموال ومكافحة الارهاب

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي مشروع قانون بتعديل  بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لإنشاءوحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ياتي في إطار حرص الدوله المصري علي تحقيق التعاون المشترك بينها وبين المنظمات الدولية، لكي يكون هناك معاير مشتركة لتحسين تصنيف مصر عالميا في مجال غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.

شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الاموال

واشار عضو مجلس النواب، الي أن  إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمثابة إنشاء شرطة متخصصة لتحقيق في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الجريمة.

جاء ذلك تعليقا علي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. 

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.