الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأساتذة الجامعات.. حالات إنتهاء الخدمة والإحالة للمعاش لأعضاء هيئات التدريس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون تنظيم الجامعات، جميع التفاصيل المتعلقة بآلية عمل الأساتذة الجامعية والمعيدين وغيرها من الوظائف المدرجة بمجال التدريس الجامعي حيث حدد القانون شروط شغل هذه الوظائف والترقية بها، كما لم يغفل عن إيضاح الحالات التي تنتهي فيه خدمة هؤلاء الأساتذة وإحالتهم للمعاش والتي نستعرضها في السطور التالية.

ونصت المادة (113) علي أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش.

وأشارت المادة (114) إلي إن عضو هيئة التدريس يحال إلى المعاش بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة (٩٤) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ولمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧١ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

ولا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

ويعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية.

أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (٦٩/ أولا) و(٧٠/ أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (٨٨/ ١) و(٩٠).