الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قابلة للتجديد.. 130 يوما لـ توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون 15 لسنة 2017 بمنح تراخيص المنشآت الصناعية، المدة الممنوحة للمنشأت الصناعية من أجل توقيف أوضاعها.

ونضت مادة رقم 5 من القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.


وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة يتعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة, وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فيما نصت مادة رقم 6 على أنه لا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة.
ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

كما حدد القانون شروط إقامة وادراة المنشأت الصناعية ، وذلك وفقا لما جاء في المادة 4 من القانون حيث نصت على انه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون, يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.


وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية, ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.