الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام زكاة الفطر .. فضلها وعلى من تجب وآخر موعد لها

أحكام زكاة الفطر
أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر .. كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن أحكام زكاة الفطر.

أحكام زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء في تلخيصها أحكام زكاة الفطر، بالتالي:

١- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

٢- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

٣- الحد الأدنى هذا العام (١٥ جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

٤- من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

٥- تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

٦- يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

٧- مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

٨- إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

٩- تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

١٠- تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

١١- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

١٢- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.


وقت زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.
 

مصارف زكاة الفطر

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
 

من لا تجب عليهم زكاة الفطر

لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.