الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سن الأضحية من الإبل والبقر والأغنام.. اعرف الأعمار كاملة

الأضحية من الإبل
الأضحية من الإبل

سن الأضحية من الإبل والبقر والأغنام، من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

 

 

سن الأضحية من الإبل والبقر والأغنام


• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

شروط الأضحية

يشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التي تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التي ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هي التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التي لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».

 

حكم الأضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».


وقت ذبح الأضحية 


يبدأ وقت ذبح الأُضْحِية من بعد صلاة العيد، وينتهي -عند جمهور الفقهاء- عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق «ثالث أيام العيد» أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق «رابع أيام العيد».


الحكمة من مشروعية الأضحية

وحِكَمِ تشريعها كثيرة، منها: 
▪ شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.
▪ في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
▪ الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.


أحكام الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

ونوهت دار الإفتاء، بأنه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأوضحت دار الإفتاء، بأنه يجزئ في الأضحية، الشاة عن واحد والبدنة "الجمل أو الناقة" والبقرة أو الجاموس، عن سبعة أشخاص، بشرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية عن السبع.

وأضافت، أن وقت الأضحية يكون من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ونبهت دار الإفتاء، على أنه ينبغي على المضحي أن ينوي الذبح تقربا إلى الله تعالى، ويسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا ومدربا عليه.

وحذرت دار الإفتاء من تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها، كما يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها اليمين حين يذبحها، وينبغي التسمية والتكبير عند ذبحها.

كما يسن أن يدعو عند الذبح فيقول "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك".

وشددت دار الإفتاء على ضرورة الرفق والترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

ونبهت دار الإفتاء على الذابح أن يخفي آلة الذبح عن نظر الأضحية حين ذبحها ، كما نبهت على عدم ذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجب التأكد من زهوق نفس الأضحية قبل سلخها أو قطع شئ من أعضائها، وينبغي الإلتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

ويجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية او غيرها عن طريق صك الأضحية، ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصدقة.

وحذرت دار الإفتاء، من ترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، ولا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.