الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: لا مانع شرعا أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها

دار الافتاء
دار الافتاء

“زوجتي تعمل ولها دخل مستقل، ووالدها رجل طاعن في السن، وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، فهل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء.

قالت دار الإفتاء في فتوى لها إنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران: 97].

 

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه “أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني”.

أجابت دار الإفتاء مستشهدة بحديث عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله، فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم».. وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ"المعضوب"، وعليه فلكِ أن توكلي مَن يحج عنكِ.


وأضاف “ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه”.