الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عداء مستمر.. هل يصبح حق الرؤية وسيلة للضغط على الطفل؟

حق الرؤية
حق الرؤية

حدد قانون الأحوال الشخصية ضوابط حق الرؤية للأطفال، بغرض أنها حق للأبوين، سواء الأم أو الأب ولكن يبدو أن الحياة والتعامل بين الطرفين ينتهي بمجرد حدوث الإنفصال، الأمر الذي يؤثر على الطفل ومستقبله دون وعي من الاب والأم بمصلحة أطفالهم.

قانون الأحوال الشخصية تناول كافة جوانب الرؤية المدة والموعد والمكان فوفقا للقانون ينبغي ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساءً.

عداء الأباء وايذاء الطفل 

ورغم وجود القانون يظل يعد حق الرؤية من أكبر الموضواعات المتنازع عليها،  والتى يجب أن تكون فى صالح الأطفال وتضمن علاقة سوية بين الأب والأم، دون الضغط على الطفل من طرف على حساب آخر الأمر الذي يمثل ايذاء للطفل.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم عملية الرؤية، إلا أن هناك عداء بين الأب والأم بمجرد حودث الإنفصال الأمر الذي يؤدى إلى التأثير على الطفل.

وتابعت منصور فى تصريح خاص لـ صدي البلد، إنه :" على الأباء مراعاة الطفل خاصة أنه يكون مرتبط بالأب والأم حتى وإن حدث الطلاق.. فرفقا بالأبناء ومرعاة حالتهم النفسية وعدم استخدامهم وإيذاء نفسيتهم".

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، إن بعض الأباء يستخدمون الطفل لسحق الطرف الأخر لافتة إلى أن هذا الأسلوب ينتقص من حالة الطفل النفسية.

وأكدت أن قانون الاحوال الشخصية مصحوب بعقد بجلسات نفسية لتوعية الاباء بخطورة العداء، قائلة: ليس من مصلحة الطفل أن يعيش فى معاناة بعد انفصال الأب والأم". 

حق الرؤية فى القانون 

أما بالنسبة لحق الرؤية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

من جانبه قال الدكتور فتحى قناوى استاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية إن قانون الأحوال الشخصية يخض للتعديل والعرض على اللجنة المشكلة لدراسة مختلف أشكال الرؤية، لافتا إلى أن الطرفين سواء الأب والأم كلا منهم يلقي بالذنب والعيب على الطرف الأخر الأمر الذي يشكل نوع من أنواع الإيذاء النفسي للطفل.

وتابع قناوي فى تصريح خاص لـ صدي البلد، أن  سبب الإعتلال النفسي عند الطفل هو عدم وجود علاقة إنسانية تجمع الأب والأم بعد الانفصال، مطالبا بضرورة وجود علاقة  متساوية فى الحب والعطاء  للطفل من الطرفين وليس طرف على حساب الأخر.

علاقة تكاملية بين الأم والأب

وأوضح استاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن القانون ينص على الرؤية ولكن هناك صعاب خلال تطبيق القانون نفسه  قائلا:" بعد الحالات تكون الرؤية إما فى الحدائق العامة وغيرها من الأماكن الأمر الذي يؤثر بالسلب على نفسية الطفل خاصة فى ظل وجود عداء طرف اتجاه الأخر".

وأوضح قناوي أن العلاقة بين الأب والأم ليس تكاملية فهى تنتهي بمجرد حدوث الطلاق،  وبالتالي يسبب إيذاء نفسي للطفل ويؤثر على نشأة أطفال أسوياء، ويولد دوافع اخري ويلجأ الطفل للانترنت وبالتالي يصل الطفل إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها من الأم أو الأب.

وأكد استاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن التربية عملية مشتركة حتى لو عن بعد ، فلابد من عمل تكامل وتواصل قائلا:" علينا القاء نظرة موضوعية لننشئ جيل لديه صحة نفسية.

أماكن تنفيذ حق الرؤية

نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".

ونصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".

وأصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة".