الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد اعتدائه على القيم الأسرية ونشر أخبار كاذبة.. «المحلل الشرعي» يواجه الحبس والغرامة

المحلل الشرعي محمد
المحلل الشرعي محمد الملاح

حالة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية ، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه على أنه يعمل محلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه تزوج 33 مرة خلال سنتين، الأمر الذي رفضه الكثير لاسيما المؤسسات الدينية لكونه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي .

 

فى سياق متصل، كانت قد حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف المحلل الشرعي محمد الملاح علي حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع لجلسة 7 سبتمبر للحكم .


و وصل المتهم محمد الملاح والمعروف بالمحلل الشرعي صباح اليوم إلى مقر محاكمته بمحكمة مستأنف الاقتصادية، لنظر استئناف حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه، وايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنيه مشددة .

 

عقوبة التزوير في القانون

 

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات الخاصة بجريمة التزوير كالآتي:

المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة
 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

عقوبة الإعتداء على القيم الأسرية 

 

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.