الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

رسوم لا تتجاوز 100 ألف جنيه.. 4 مستندات لتأسيس شركة تمويل استهلاكي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

التمويل الإستهلاكي.. شهد حركة نمو ملحوظة بالأونة الأخيرة، بسبب إقبال الكثير من الأشخاص علي هذا النوع من الأنشطة التي تمكن المستهلك من الحصول علي السلعة أو الخدمة المرادة علي آلية البيع بالتقسيط والسداد علي فترات زمنية طويلة حيث يعد ذلك وسيلة مريحة لأغلب الأشخاص وبالفعل أصبح الشراء بالتقسيط ينال إقبال الكثير مما دفعهم للعزوف عن الدفع النقدي فوريا، ولهذا وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي ضوابط لإنشاء هذا النوع من الشركات التي تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

 

ووفقا للقانون تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية  على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:

  • شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
  • ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
  • طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
  • إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

 

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

 

 

حظر العمل دون ترخيص 

 

ولا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة،ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

 

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

 

ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲۳) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه، ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.