الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوافز تميز وتعويض لساعات العمل الإضافية.. بشرى سارة للمعلمين بالقانون الجديد

 أجور
أجور

حدد قانون التعليم الجديد، إجراءات وضوابط تحديد أجور الوظائف للمعلمين ، كما منحهم القانون حوافز أداء وتعويض لساعات العمل الإضافية ضمانا لسير العملية التعليمية ، وإثراء الجانب الفكرى لدى الطلاب. 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة  85 من القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

 

اقرأ أيضا

 

ويمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. 

 

وطبقا للقانون، لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .

 

ولوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

 

و تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر ٢٠١٢.

كما يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (٧٠) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (٥٠%) من الأجر الأساسى، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

 

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (٧٠) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.