الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصابة سرقة حديد كوبري أبيس تواجه عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.. تفاصيل

السجن المؤبد
السجن المؤبد

جريمة سرقة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب ظهور عدد من الأشخاص وهم يسرقون أجزاء من سور كوبري أبيس العلوي شرقي الإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله سيارة "ربع نقل" تسير أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، محملًا عليها جزء من سور حديدي لكوبري يستقلها شخصين بالصندوق الخلفي بخلاف قائدها.

عقوبة جرائم السرقة بالطرق العامة

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة سرقة الطرق العامة وجرائم السرقة فيما يلى:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة وقائدها (عامل – له معلومات جنائية)، ومستقليها بصحبته (عاملين – أحدهما له معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والمتهمين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدى الخاص بكوبري أبيس العلوي الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وبإرشادهم أمكن ضبط ( جزء السور "يزن حوالي 500 كيلو جرام" – 7 قطع حديدية"، قضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان "تزن حوالي 420 كيلو جرامًا") بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين كائن بدائرة القسم.

كما أقروا بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم، كما قاموا بالإرشاد عن (33 قطعة مجزئة باقى الجزء المسروق من سور الكوبري، تزن حوالى 160 كيلو جرامًا) قاموا بإخفائها لدى شخصين "سيئي النية"، داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.