الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

50 ألف جنيه رسوما على سيارات البنزين.. ما هو قانون الاقتصاد الأخضر وماذا يحقق؟

مشروع قانون الاقتصاد
مشروع قانون الاقتصاد الأخضر

تتزايد يوميا التحديات التي تواجه العالم، بسبب أزمة المناخ والتغيرات المناخية، في ظل توجه دول العالم للتعاون فيما بينها لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تهدد حياة البشر على الأرض، ولعل الأنظار تتجه إلى مصر، وتحديدا إلى مدينة شرم الشيخ، مطلع نوفمبر المقبل، حيث تنعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ "cop27"، والتي يعقد الكثير عليها الآمال لإيجاد حلول لأزمة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود جبارة تبذلها القاهرة على المستوى المحلي للحد من انبعاثات الكربون والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أهداف مشروع قانون الاقتصاد الأخضر

وفي هذا الإطار، تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البيئة، بهدف الحفاظ على البيئة واستخدام وسائل النقل الحضارية والصديقة للبيئة، ولعل أبرز أهداف التعديلات تتضمن المحاور التالية:

  • الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الحياة عبر استخدام وسائل النقل الحضارية والصديقة للبيئة.
  • الحد من استخدام السيارات التي تعمل بالوقود.
  • إنشاء منظومة متكاملة تهدف لخفض التلوث ومكافحة تغير المناخ.
  • ضمان توافق السيارات المصنعة محليا أو المستوردة مع خطط الحفاظ على البيئة.
  • التحرك بخطى متسارعة إلى الاقتصاد الأخضر.

تعديلات قانون البيئة الجديد

أما عن أبرز تعديلات القانون فتتضمن التالي:

إضافة مادة جديدة برقم (47 مكـرر ٢) إلى قانون البيئة الصـادربالقانون رقم (4) لسنة ١٩٩٤، تقضي بفرض رسم تحت مسمى "الرسـم الأخضـر"، مقابل إصدار جهاز شئون البيئـة شهادة توافـق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبـة يـتم الإشعال فيهـا بالشـرر أو الضغط (بنزين – ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركـوب محلية الصنع والمستوردة المجهـزة بمحركين للـدفع؛ محـرك احتـراق داخلـي ذو مكـابس متناوبـة يـتم الاشعال فيهـا بالشـرر أو الضـغط، ومحـرك كهربائي، وحـددت المـادة قيمـة الرسـم بنسبة (٢,٥%) وتـزاد النسـبـة سـنويا بواقـع(0.5) لتصـل إلـى 5% كحـد أقصى.

ونصت المـادة الثانيـة وهـي مـادة النشر، علـى نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمـل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:

المادة الأولى: تمت إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:

تضـاف مـادة جديـدة بـرقم (47 مكـررا ٢) إلـى قـانون البيئـة الصـادر بالقانون رقم (4) لسـنة 1944، نصها الآتي:

1000 جنيه رسوما حدا أدنى و 50 ألفا حدا أقصى

يفرض رسـم بحـد أدنـى ألف جنيه ولا يجـاوز خمسين ألف جنيه، ولمـرة واحـدة، تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من السيارات محليـة الصـنع والمستوردة الجديـدة.

وتعفى مـن هـذا الرسم السيارات صـديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسـة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة  2019.

وتتـولى مصلحة الضرائب المصـرية أو مصلحة الجمارك بحسـب الأحـوال، تحصيل الرسـم المشار إليـه مـن المنتج أو المستورد بحسب الأحـوال، بإحـدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكـام قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفـع غيـر النقـدي الصـادر بالقانون رقـم (۱۸) لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحسـاب صـندوق حمايـة البيئـة نسـبة (١٠٪) منـه، ونسـبة (80%) لحسـاب صـندوق تمويـل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وتضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة تحديـد حـد أدنـى وحـد أقصـى للرسـم المفروض علـى السـيارات الجديدة مقابـل إصـدار شهادة التوافـق البيئي، وذلـك بـديلاً للنسـبة المقررة فـي مشـروع القانون  مـن 2.5% إلى 5%، والتـي تنطـوي على شبهة عدم دستورية، لمـا تنطـوي عليـه مـن اخـتلاف فـي قيمـة الرسـم المحصـل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة، كما تـم استبدال كلمـة “السيارات” بعبارة “سيارات الركـوب” لمزيـد مـن الوضـوح التشريعي، الـذي أفصـح عنـه قـانون المرور الصـادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.

إعفاء السيارات الصديقة للبيئة من الرسوم

كما تم إعفاء جميـع السـيارات صـديقة البيئـة مـن أداء الرسـم المشـار إليـه، مثـل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.

كما حذفت اللجنة السيارات المخصصة للأغراض الطبيـة مـن منـاط الإعفـاء، وتضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة إعـادة توزيـع حصيلة الرسـم المفـروض، بحيـث يخصـص ۸۰% مـن حصـيلته لصندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، و10% لحساب صندوق حماية البيئة، و10% لحساب الخزانة العامة للدولة.

أهمية مشروع الاقتصاد الأخضر

فى هذا الصدد، قال الدكتور عصام عاشور، الخبير البيئى، وأحد مؤسسى حزب الخضر، إن مشروع القانون يعد نقلة حضارية تتخذها مصر، وسبق وكانت هناك مطالبات بإقرار مثل هذا المشروع، للحفاظ على البيئة والمناخ  من التلوث.

وأضاف عاشور، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون سوف يساعد على تحسين المناخ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فى الحياة، وكان من الضرورى الاتجاه نحو هذا النوع من الاقتصاد المسمى “الاقتصاد الأخضر”، ودعم وتشجيع صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

ولفت عاشور إلى أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حفاظا على صحة وسلامة البيئة وتحسين جودة الحياة، مؤكدا أن عوائد الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سوف تكون ضخمة نظرا لاتجاه دول العالم الآن إلى استخدام الطاقات المتجددة للحفاظ على جودة المناخ  على كوكب الأرض .