الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يسمح بمد فترة العلاج للمريض النفسي ويمنحه حق التظلم.. تفاصيل

صورة تعبيرية - المرض
صورة تعبيرية - المرض النفسي

المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض الجسدي، بل في كثير من الأحيان سوء الحالة النفسية وتدهورها ينجم عنها العديد من الأمراض الجسدية، ولهذا يحظى المرضى النفسيون بكل سبل الدعم من مختلف الجهات الصحية الحكومية، والتي توفر خدمة العلاج النفسي بشكل مجاني.

 

مد فترة العلاج 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (١٩) علي أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

 

ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييماً لحالة المريض، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.

 

التظلم لقرار العلاج والحجز 

 

وأشارت المادة (٢٠) إلي أنه يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

 

وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.

 

التعامل حال هروب المريض 

 

وفي حالة هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي، طبقا للمادة (٢١).

 

ولفتت المادة (٢٢) إلي إنه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.