تشهد التكنولوجيا تطورا ملحوظا يوما بعد يوم وبذلك بات استخدامها جزء هام في حياة المواطن حيث يلجأ إليها في إنجاز الكثير من المهام سواء في العمل أو الدراسة، ومؤخرا تطور الأمر إلي إحلال التقنيات التكنولوجيا في المعاملات المالية من خلال إتباع تطبيقات الدفع الإلكتروني الذي لاقت إقبال من الكثير بسبب إمتلاكها لعناصر السرعة والدقة والراحة للمواطن.
وفي هذا الصدد نصت المادة (4) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي علي أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مدفوعات تحصل بشكل إلكتروني
ووفقا للمادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ٤ من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
-تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.
- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
ولفتت المادة (6) يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
عقوبات المخالفة
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣، ٥ من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.