ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول"هل يجوز لابن بنتي أن يتزوج ببنت ابني التي رضعت من أمه مع أخيه؟.
وأجابت لجنة الفتوى السؤال، بأن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، لحديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وذكرت أن الذي يحرم من النسب بينه -تعالى -في قوله: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً".
وعليه: فلا يجوز لابن ابنتك أن يتزوج ببنت خاله التي رضعت من أمه؛ لأنها أخته من الرضاع؛ لأن من رضع من امرأة اعتبرت أمًا له من الرضاعة، واعتبر أولادها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاعة، لا فرق في ذلك بين من رضع معه، ومن ولد قبل ذلك أو بعده؛ لأنهم اجتمعوا جميعا على ثدي واحد.