الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يحرم المطلقات ..محكمة استئناف الاسرة تصدر حكما فاصلا فى "أجر الحضانة "

صدى البلد

أصدرت محكمة استئناف الأسرة "الدائرة 6 شئون أسرة " حكم  هام ينهى الجدل حول  أحقية المطلقات على الإبراء فى الحصول على أجر الحضانة ، وذلك فى دعوى استئناف أقامها زوج لحرمان مطلقته من اجر الحضانة ، بعد أن حصلت على حكم بأحقيتها  . 

تفاصيل الدعوى  

قالت المحكمة انها تلقت دعوى امام محكمة أول درجة من زوج يطالب فيها بإبطال اجر الحضانة للصغيرة ، مع الزام طليقته بالمصاريف . 

واضافت المحكمة ان الزوج استند فى دعواه انه كان زوج المدعى عليها "الزوجة " بعقد شرعى وانجب منها طفلة ،وانها تحصلت على اجر حضانة للصغير بموجب حكم صادر لها من اسرة البساتين بمبلغ 50 جنيها .

وتابع “انه لما كانت الزوجة مطلقة بموجب اشهار طلاق طلقة على الابراء وهو الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة ، مطالبا بحرمانها من اجر الحضانة ” . 

وتابعت المحكمة "انه تبين وجود خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للحكم الصادر للزوجة بمنحها اجر حضانة ، وذلك لانها مطلقة على الابراء ،وليس لها الحق فى اجر حضانة :

شروط اجر الحضانة 

واشارت المحكمة الى ان اجر الحضانة هو ماتستحق لحاضنة نظير القيام بحضانة الصغير وخدمتها ولرعايته خلال مدة الحضانة ،وان الحق لايقوم الا بالاداء والابراء ". 

وتابعت "ولما كانت المستأنف ضدها "الزوجة " طلقت من الزوج على الابراء من جميع حقوقها الشرعية مقابل الطلاق على ذلك ومن ثم فقد شمل الابراء اجر الحضانة ومن ثم لايجوز المطالبة به لتنازله عن جميع حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الطلاق على الابراء .

واضافت المحكمة ان الزوجة حضرت جلسات الحكم الصادر لها فى محكمة البساتين واقرت بانها طلقت على الابراء وانقضت عدتها وان الحكم الصادر لها خالف القانون واخطأ فى التطبيق فيما قضى به باجر حضانة .

وانتهت المحكمة الى انه لايسع لها الا القضاء مجددا بالغاء حكم اسرة البساتين الصادر لصالح الزوجة بمنحها اجر حضانة وابطاله . 

القانون والحضانة 

ووفقا للقانون فانه  حق الحاضنة في أجر الحضانة يبدأ من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ.

 


-