الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الاستثمار .. 6 حالات تتسبب فى فسخ عقد البيع وسحب العقارات

عقد بيع
عقد بيع

يستهدف قانون الاستثمار  ، تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

 تضمن القانون حالات تستوجب فسخ العقد وسحب العقار ، حيث نص القانون على أنه يكون للهيئة بناءا على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أي من الأحوال الآتية:

- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.

- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه للعقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.

- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية.

- تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

- عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع دون عذر مقبول.

- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، وذلك في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع .