الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة في الطقس البارد؟ الأزهر للفتوى يوضح

الصلاة
الصلاة

كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة في الطقس البارد؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال موقعه الرسمي.

 

كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة ؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيانه كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة؟ إن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها راعت أحوال الناس المختلفة، فخففت عن أصحاب الأعذار بعض الشروط اللازمة لأداء الصلوات؛ تيسيرًا عليهم، ورفعًا للمشقة عنهم؛ قال الله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78] 

وأوضح أن أصحاب الأعذار هم الذين لازمهم ناقض من نواقض الوضوء بشكل مرضيّ، كانفلات الريح، وعدم التحكم في البول (وهو ما يُسمَّى بسلس البول)، ودم الاستحاضة (وهو دم خاص بالنساء مُغاير لدم الحيض، ينزل في غير وقت الدورة الشهرية). 

وأوضح إن فارق العذرُ المسلمَ وقتًا يسع الوضوء لفريضة ولأدائها؛ لزمه الأداء في الوقت الذي يرتفع عنه فيه الحدث. يُشترط لثبوت العذر شرعًا أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة، بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، أمَّا الانقطاع اليسير فهو في حكم المعدوم، ولا يُعتدُّ به. 

وأبان أن من لازمه حدثٌ دائمٌ -على النحو المذكور- عليه أن: - يتحفَّظ عن النجاسة، بجعل حائل بينها وبين ثوبه وباقي بدنه. ثم يتوضأ لكل فريضة وضوءًا خاصًّا بها، ويصلي الفريضة وما شاء من نوافلها ما دام في وقتها. ولا يُنتقض وضوؤه إلا: - بخروج وقت هذه الفريضة. - أو بحدث آخر غير الحدث الملازِم له مرضيًّا. 

وشدد الأزهر للفتوى: لصاحب العذر أن يجمع الصلاة؛ تيسيرًا عليه، ورفعًا للمشقة عنه، فيصلي العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، ويُصلي المغرب مع العشاء على النحو نفسه، فالإسلام دين اليسر، والمشقة تجلب التيسير.

أحكام الوضوء في الطقس البارد

1- إسباغ الوضوء على المكاره

بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم]

2- التيمم عند البرد الشديد

أكد مركز الأزهر للفتوى أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.

3- حكم المسح على الرأس عند الغسل

يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.

4- حكم المسح على الذراعين

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.

5- الوضوء بماء ساخن

لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]

ولا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.

6- غسل الشعر أم مسحه

يقول الأزهر للفتوى إن من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.

وأوضح أنه مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.

7- المسح على الشراب

مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط.

النهي عن ترك النار موقدة عند النوم

كما أشار مركز الأزهر في فتوى له إلى ضرورة غلق المدفأة ليلاً، حيث حثَّ سيدنا رسول الله ﷺ على صيانة الأنفس والأموال والممتلكات من خطر الاحتراق؛ فقال ﷺ: «لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». [متفق عليه] ويدخل في النهي عن ترك النار موقدة عند النوم، غلق كل ما يخشى منه خطر الاحتراق، كأجهزة التدفئة الكهربائية، أو أجهزة تسخين المياه، ونحوها، وإن لم تكن هذه الأجهزة من جنس النار؛ قال الإمام النووي رحمه الله: (هَذَا -أي الحديث- عَامٌّ تَدْخُلُ فِيهِ نَارُ السِّرَاجِ، وَغَيْرُهَا، وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ). [شرح النووي على مسلم].

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» [ متفق عليه]، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: (فيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق). [فتح الباري شرح صحيح البخاري]