الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البنك المركزي يحدد 6 التزامات على الجهات المرخص لها حماية حقوق العملاء

البنك المركزي
البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي ، 6 التزامات على الجهات المرخص لها لحماية حقوق العملاء وذلك دون الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء .

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 217 من القانون على أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :

1-الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

2- صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.

3- التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .

4-التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .

5- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .

6- توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .

7-نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .

 

 

و تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، تتولي فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .

 

فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها ودياً ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (۲۱۹) من هذا القانون مرفقاً بها تقرير بنتائج الفحص .