الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر فصل المرأة العاملة من الخدمة أثناء إجازة الوضع 

عاملة
عاملة

عكس قانون العمل الجديد اهتمام الدولة بالمرأة العاملة، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، كما أقرَّ البرلمان السابق العديد من التشريعات الداعمة، التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون. 

وحظر قانون العمل فصل المرأة العاملة من الخدمة أثناء إجازة الوضع، ووضع ضوابط حصولها على هذه الإجازة، حيث نص القانون على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها ، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

لايفوتك||

 

وطبقا للقانون ، يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية . 

 

عقوبة عدم التنفيذ 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.