الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: تعديلات قانون الاستثمار تزيل العديد من المعوقات وتضيف حوافز جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي تضمن حوافز مهمة لصالح تشجيع الاستثمار، يأتي تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

 

وأكد "صبور"، أن هذه التعديلات تشجع وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وثمن ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ما نصت عليه التعديلات من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وهو ما يشجع على جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، وما يترتب عليها من تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

وأوضح "صبور"، أن تلك التعديلات تعمل على إزالة قيود تأسيس الشركات من خلال تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.

وشدد "صبور"، على أهمية النص على مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات، وهى فرصة كبيرة لتوسيع المجال أمام العديد من الشركات للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، لدعم توطين الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج، كما تساهم تلك القرارات في القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.

وأكد النائب أحمد صبور على ضرورة حل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، والاستجابة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي حددت مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى مزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، ويجب الترويج والتسويق لهذه التعديلات في الداخل وفي المحافل الدولية الخاصة بمجتمع الأعمال والاستثمار والمؤتمرات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.