الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز احتساب ثمن الأضحية من زكاة المال؟.. البحوث الإسلامية يجيب

صدى البلد

 هل يجوز احتساب ثمن الأضحية من زكاة المال ؟ .. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة إن الزكاة واجبة والأضحية سنة، ومصاريفهما مختلفة، فلا يتداخلان أبدا، منوها بأنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر.

وأوضحت أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى.واستشهدت بقوله تعالى: « وآتوا حقه يوم حصاده» الآية 141 من سورة الأنعام، مشيرة إلى أن هذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها.

وأضافت أنه لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، كما لا يجزئ أن يخرجها المسلم شاة أو أن يلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث إن الزكاة واجبة والأضحية سنة ولا يتداخلان أبدا، فمصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.

حكم الاقتراض لشراء الأضحية 
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.