الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى ينتهي وقت نحر الأضحية في العيد ؟ آراء الفقهاء

متى ينتهي وقت نحر
متى ينتهي وقت نحر الأضحية

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال "متى ينتهي وقت نحر الأضحية ، ومتى يبدأ وقت الذبح ومتى ينتهي ، ونحن في موسم عيد الأضحى المبارك ، ويحرص المسلمون فيه على الأضاحي اقتداءا بسنة الحبيب المصطفى.

متى ينتهي وقت نحر الأضحية

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ينتهي وقت نحر الأضحية -عند جمهور الفقهاء- عند مغيبِ شمس ثاني أيام التَّشريق «ثالث أيام العيد».


أمَّا الشَّافعية فينتهي وقت النحر عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق «رابع أيام العيد».

توزيع الأضحية

كما يُسنّ للمضحّي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يدَّخر منها، وأن يهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء.
واستحبَّ بعضُ أهل العلم أن يأكل الثّلثَ، ويتصدّق بالثّلث، ويُهدي الثّلثَ، وقيل: بل يأكل النّصف، ويتصدق بالنّصف، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}[الحج: 28]، وقال سيدنا رسول الله في أمر التَّقسيم هذا: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا». [أخرجه مسلم]

الأضحية والعقيقة
 

وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، سؤل يقول "هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟

وقال مركز الأزهر، إن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وإذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.

وذكر أن الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك

وأشار إلى أنه لا يجوز تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين باعتبار أنها أُضْحِية؛ لأن الأُضْحِيَّة اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى عن الأضحية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. [الكوثر:2].

وقال مركز الأزهر، إنه إن أخرج المسلم قيمة الأضحية ووزعها على الفقراء والمساكين كان له بها صدقة ولا تُعدُّ أُضحية.