الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يمنح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية في هذه الحالة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تضمن قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي الجديد، آليات  جديدة تمكن البنوك من تصدير و استيراد العملات الأجنبية .

في هذا الصدد، نص القانون على أن للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

 

لايفوتك||

 

وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. 

ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزي، طبقا للقانون، بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .