الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الأم ملزمة برضاعة ولدها في الإسلام؟ دار الإفتاء تحذر من زعزعة الثوابت

الرضاعة
الرضاعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال عن مدى إلزام الأم برضاعة ولدها ، حيث تقول السائلة : ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟.

إلزام الأم برضاعة ولدها

وقالت دار الإفتاء ، في إجابتها على مدى إلزام الأم برضاعة ولدها ، إنه يجب على الأم شرعًا إرضاع ولدها حال قيام الزوجية ما لم يمنعها عن ذلك سببٌ معتبرٌ عرفًا وشرعًا؛ مِن نحو مرضٍ، أو انعدامِ لبنٍ، ونحوهما من الأسباب المعتبرة، ولا تستحق الأجرة على ذلك شرعًا؛ لأن امتناعها عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.

وأهابت دارُ الإفتاء المصرية بأن يمتنع غيرُ المتخصصين مِن الخوض في مثل هذه المسائل؛ لأن هذا مما يُشعِل الفتن، ويُهَدِّد استقرار الأسرة، كما تهيب بالأمهات أن يمتنعن مِن الانسياق خلف هذه الدعاوى الهدَّامة التي يُقصد بها تخليهن عن واجباتهن تجاه أولادهن، وإفسادهن على أزواجهن، وزعزعة الثوابت الأسرية؛ ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بوَحدة المجتمع واستقراره.

أجرة الأم على الرضاع

وشدَّد فقهاء الحنفية على ذلك: فنصَّوا على أنه لو استأجر الأبُ أمَّ الصغير لإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؛ فإن هذا لا يجوز شرعًا، وتفسد الإجارة؛ لأن الامتناع عن إرضاع الصغير حال قيام الزوجية يؤدي إلى النفرة بين الزوجين؛ ممَّا يكون سببًا في تفويت مصالح هذا النكاح، ولأن عرف المسلمين جرى على عدم طلب الأمهات الأجرة على إرضاع أولادهن.

قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (5/ 208، ط. دار المعرفة): [والرضاع والنفقة على الوالد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] يعني: مؤنة الرضاع، وهذا بخلاف حال قيام النكاح بينهما؛ فإنها لا تستوجب الأجر على إرضاع الولد وإن استأجرها عندنا؛ لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة عليها دِينًا] اهـ.