الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتح تراخيص البناء
فتح تراخيص البناء

تصدر الحديث عن فتح تراخيص البناء للمواطنين مرة أخرى، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع تداول بعض الأنباء التي تشير إلى عودة فتح تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية مع وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعرض لقضية البناء لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008.

فتح تراخيص البناء من جديد 

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.

ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، إذ إنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (63) لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.

من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة عن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات.

وقال منصور، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار (1267) طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.

وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.

تعديلات قانون البناء بالنواب

وأوضح أن تعديلات قانون البناء مازالت تناقش بمجلس النواب، لتعديل بعض شروط القانون وتسهيل عملية البناء على المواطنين، بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

وتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

حالات يرفض فيها التصالح

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضا منها:

  • رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
  • عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
  • التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
  • حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
  • تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.