الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 يوم إجازة للموظف لأداء فريضة الحج في قانون الخدمة المدنية

صدى البلد

وضع قانون الخدمة المدنية عدد من الحالات التي يستحق فيها الموظف الحصول على اجازة خاصة وتكون مدفوعة الأجر، ومن ضمنها استحقاق الموظف الاجازة لأداء فريضة الحج.

ونص القانون في المادة 52 من قانون الخدمة المدنية، والتي أجازت بأن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل، على الوجه الآتى:

1– يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج


2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3– يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبى المختص.

4– يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

5– يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.