الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للموظفين.. تسوية المعاش بنسبة 80% وزيادة سنوية 1% بالقانون الجديد

تسوية المعاش في قانون
تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 يندرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ضمن القوانين المهمة  التي صدرت في مجلس النواب السابق ، وذلك لما يتضمنه من معلومات كثيرة ومزايا تتعلق بعدد كبير من المواطنين يفوق عددهم الـ  11 مليون شخص من أصحاب المعاش وذويهم.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتعلق بفئة كبيرة من المجتمع تبحث عن الأمور المتعلقة بمعاشاتهم وموعد زيادتها إضافة إلى إشكالية المعاش المبكر وتسويته سواء قبل الوصول للسن القانوني أو بعده.

 

أعطى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحق للموظف الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول للسن القانوني اللازم لتسوية المعاش.

 

تجدر الإشارة إلى ان الفترة الماضية  شهدت عدد كبير من المحاولات البرلمانية فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،  بعدما وجد ان الأثر التشريعي للقانون المعمول به يه عدد من المشاكل، فيما يتعلق بشروط الخروج على المعاش المبكر.

 

و أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.


تسوية المعاش بنسبة 80% في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ووفقا للقانون يزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

تعديل شروط تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


أبرز هذه المحاولات كانت من النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب والذي تقدم في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما طالب بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.