الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات الحكم في التهرب من ضرائب سجائر: المتهمان سددا بـ 12 شيك

دفع الضرائب
دفع الضرائب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإنقضاء الدعوى المقامة ضد كل من م م و نجله في القضية رقم 1902 لسنة 2022 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 59 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، في اتهامهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة.

صدرت حيثيات المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وأشرف محمد رزق، وعمر مصطفى الفرماوي وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيثيات الحكم في قضية تهرب ضريبي

حيث أتهمت النيابة كلا من م م ونجله لأنهما في غضون الفترة من 10 مايو 2021 وحتى 2 سبتمبر 2021 بدائرة قسم النزهة في القاهرة، بصفتهما مكلفين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربا من أداء تلك الضريبة وذلك عن نشاط تجارة وبيع خردوات وبيع سجائر، لم يتقدما للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، وقاما ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وحازا سلع بقصد الإتجار دون أن يكون ملصق عليها العلامة المميزة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين بصفتهما المسئولين عن شركة تضامن ونشاطهما تجارة وبيع خردوات وبيع السجائر، تهربا من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطهما، إذا لم يتقدما للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة على الرغم من بلوغ تعاملاتهما حد التسجيل المقرر.

وأضافت المحكمة: وحيث أن الواقعة على النحو المبين قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أخذا مما شهد به مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وكذا الباحث القانوني بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وبتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهمون ما أسند إليهما من إتهام وأضافا بعدم علمهم بوجوب قيامهما بالتسجيل لدى مأمورية الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء في حيثيات المحكمة أنه لما كان ذلك وكان نص المادة آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقار بتقريره إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم وحيث أن المتهمين ووفقا للثابت من الأوراق قد قاما بسداد كامل الضريبة المطالب بها والضريبة الإضافية كما قاما بسداد التعويض المستحق بموجب 12 شيك قبلتهم منهما مصلحة الضرائب المصرية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا لكلا من م م ونجله بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.