الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفضت أكثر من عميل.. هل يجوز الاحتفاظ بالعربون إذا عاد المشتري في البيع

صدى البلد

بعت شقة وعاد المشتري في البيع، هل يجوز أخذ العربون؟ ..سؤال تلقته دار الإفتاء من سيدة تقول أنها قامت ببيع شقة، وقام شخص بشرائها ثم عاد في البيع، وكانت قد رفضت أكثر من شخص يرغب في شراء الشقة بسبب هذه البيعة، فهل يجوز أخذ العربون؟.


قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أخذ العربون، وعليك إعادته لصاحبه.

واستدل أمين الفتوى بما ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون»،  كما أن الإمام مالك قد فسر العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.


وتابع: «هذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.

وأوضح أمين الفتوى، أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.


وأكد أمين الفتوى أن استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات.

ولفتت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.