الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحدهما سوابق.. قرار المحكمة بشأن تاجري النقد الأجنبي

أحدهما سوابق.. قرار
أحدهما سوابق.. قرار المحكمة في تاجري النقد الأجنبي

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.

كشفت التحقيقات، عن ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي،  "لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة فى أحد الشوارع بمدينة نصر ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها.

وطبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام مواد القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.