الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد 7 سنوات والغرامة لعامل وسائق يتاجران بالهيروين في أوسيم

 المستشار عبد الباسط
المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل وسائق بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتجارهما في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم، ومصادرة المخدر المضبوط.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد هاشم. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حماده .ي»، 34 سنة، عامل، و«محمد .ا»، 23 سنة، سائق بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 34 سنة، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمين فانتقل حيث أيقن تواجدهما وتمكن من ضبطهما وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي شفاف يحوي لفافات ورقية بداخلها مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على كيس يحوي ذات الجوهر المخدر وبمواجهتهما أقر بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي  أن المضبوطات للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.

 

كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين، إذ أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.