الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل إحالة أوراقه للمفتي.. وفاة متهم أنهى حياة شريكه في تجارة المخدرات

المستشار عبد الباسط
المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة

قررت  محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء بإحالة أوراق متهم  قتل شريكه في تجارة  المخدرات إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 21 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

الجدير بالذكر أن شريك المتهم المُحال للمفتي بتهمة القتل مات قبل قرار الإحالة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أحمد مجاهد، 30 سنة، نجار مسلح، وهيب رجب، 31 سنة، مالك عربة فول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بقتل المجني عليه فرج ضاحي عمدًا مع سبق الإصرار غاية سرقته، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك فرسما مُخططًا إجراميًا ووزعا الأدوار فيما بينهم وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام".

وقائع ارتكاب الجريمة 

وأضافت التحقيقات ذهاب المتهمين عمدا إلى مسكنه وتحينا مجلسهم برفقته ليلا وما أن ظفرا به حتى تكالبا عليه فبادره الأول بتطويق عنقه باستخدام الشريط اللاصق حال تقييد الثاني له لشل حركته وحال مقاومته لهما كال الثاني له عدة ضربات باستخدام قطعة الرخام استقرت برأسه فاستمر في مقاومتهم فعاجله الأول بتسديد عدة طعنات له باستخدام سلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة من جسده.

وأكدت التحقيقات أنه فلما خارت قواى المجني عليه قيده الثاني وشل مقاومته حال تطويق الأول لعنقه بقوة بأداة الشريط اللاصق قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.  

تحريات المباحث

وأوضحت تحريات المقدم شرطة محمد سعيد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إتجار المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة بمسكن المجني عليه وعلمهم بمكان تواجدها.

العقوبة المقررة 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.