ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تربية الكلاب في البيت وهل هناك آية قرآنية تحرم ذلك؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن دار الإفتاء تفتي في مسألة تربية الكلاب في البيت برأي المالكية، وهو جواز تربية الكلاب في البيت.
وأشار إلى أن المالكية يرون أن الكلب طاهر وليس نجس، حتى في لعابه، وبناءا على ذلك، فإنه لا مانع من تربية الكلاب في البيت أو الشقة بناءا على رأي المالكية، ومن باب الاحتياط ألا يتجول في مكان الصلاة أو الغرفة التي تصلي فيها.
واستشهد أمين الفتوى، بحديث رسول الله الذي يقول يه (من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حراسة، أنقص الله من أجره كل يوم قيراطان).
وذكر أن معنى الحديث، أن كلب الصيد والحراسة مستثنى من حديث النبي، فعند تربية الكلب ينبغي أن يكون الغرض منه الحراسة والصيد، حتى لا ينقص من أجره شئ.
تربية الكلاب في المنزل
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟ ).
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.
وأشارت الى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.
حكم بيع الكلب
ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا].