الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حالة رفض طلب التصالح بمخالفات البناء .. اعرف طريقة التظلم

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة التظلم فى رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع الماضي القانون، حيث توجد بعض  الشروط الخاصة ليتم قبول طلب التصالح .

التظلم في حال رفض طلب التصالح

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يجوز فيها لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وتشمل ما يلي :-

- التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.

- كما يوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.


- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

- تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء


وفى هذه الحالات يتم رفض التصالح فى مخالفات البناء والتي تتضمن ما يلي :- 


- التخلف عن مواعيد التظلم المحددة.

- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم سداد الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

- رفض اللجنة لطلب التصالح في مخالفات البناء.

- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

- عدم سداد مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.

شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية في الحالات وبالضوابط الآتية:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الاتفاق من كافة أصحاب حقوق الاتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب- ألا تكون المُخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج- ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ- ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب- ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.