الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يُلزم التجّار بعدم ممارسة أي نوع من خداع المستهلك في المنتجات|تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.

وألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المورد أو المعلن تجنب السلوك الخادع في 15 عنصرًا أساسيًا يتعلق بالسلعة أو المنتج.

 وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من اللائحة علي أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :

 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو کمیتها. 

-  مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره . 

- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .

- السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 -  نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها. 

- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان .

 -  الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .

 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

 -  وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

 - الكميات المتاحة من المنتجات .

 - العيارات أو الاشتراطات البيئية لحقوق المستهلك -

 - الإعلان عن توافر المنتج .

  - الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة.

 -  الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريح من الجهات المختصة دون الحصول عليه.