الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. دار الإفتاء تجيب

حكم الصلاة بالقفازين
حكم الصلاة بالقفازين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟

حكم الصلاة بالقفازين

وقالت دار الإفتاء، إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

وأوضحت، أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا".

والْكَفُّ: هي الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك؛ لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).

حكم وجود حائل بين أعضاء السجود والأرض

وقالت دار الإفتاء، إن معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين في الصلاة هي عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما في الصلاة، ولا يقال إن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو في المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله في ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض؛ لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين؛ فإنهما من ثياب المصلي وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض؛ فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلي لا بالنسبة للأرض.

قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين؛ لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ؛ لأنه كالأرض] اهـ.

حكم صلاة من يصلي بالقفازين

وتابعت دار الإفتاء: وإذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه.

وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".

وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".

أقوال الفقهاء في حكم الصلاة بالقفازين

ونصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.

قال برهان الدين المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام "صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا"] اهـ.

وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، ومسروق، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومكحول، والإمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- في أصح الروايتين عنه] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ في البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما؛ فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.

وذكرت أن محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.