الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ينتظرون المشنقة.. إحالة أوراق المتهمين بقتل عامل في الجيزة إلى المفتي

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم عبد الخالق

أحالت  محكمة جنايات الجيزة، المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم في منطقة منشأة القناطر، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة، في قرارها الذي أصدرته، مساء اليوم السبت، جلسة 22 يناير 2024، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

اقرأ أيضا:

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بالقتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

اقرأ أيضا:

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.