الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إمامة المأموم بمن يجاوره من المصلين بعد تسليم الإمام؟

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، أو هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر من الصلاة، والحالة المسؤول عنها صورتها: أن يسلم الإمام، ويكون خلفه أكثر من مسبوق يصلي ويكمل صلاته، فأراد أحد المسبوقين أن يكمل صلاته مقتديا بمسبوق آخر.
وأوضحت الإفتاء، أن هذه الصورة  اختلف في جوازها الفقهاء، فذهب الحنفية إلى عدم جواز اقتداء المسبوق بمسبوق مثله، ففي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق" (1/ 400): [فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، واستثنى منلا خسرو في الدرر والغرر من قولهم: لا يصح الاقتداء بالمسبوق أن إمامه لو أحدث فاستخلفه صح استخلافه، وصار إماما].
 

حكم تأخير الصلاة بدون عذر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أداها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعا.

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟» أنه إذا أدى المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثما للتأخير وصلاته صحيحة.

وأشارت إلى أنه يندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها»، أخرجه الترمذي والطبراني.