الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقبوا عن الآثار داخل عقار مهجور.. محاكمة 3 متهمين في عابدين اليوم

نقبوا عن الآثار داخل
نقبوا عن الآثار داخل عقار مهجور.. محاكمة 3 متهمين في عابدين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

اقرأ ايضًا :

تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

اقرأ ايضًا :

عُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.