الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شهادة طبيب مستشفى جامعة القاهرة في اتهام عاطل بمحاولة إنهاء حياة فرد أمن

ننشر شهادة طبيب مستشفى
ننشر شهادة طبيب مستشفى جامعة القاهرة في اتهام عاطل

ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل شهادة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة القاهرة في اتهام عاطل بالشروع في قتل فرد أمن بشركة لمعاتبته على معاكسة نجلته.

قالت سارة عبد الله 29 سنة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة القاهرة بأنها تلقت حالة المجني عليه متأثرًا بإصابته وكان مصاب بطعنة في الرقبة مخترقة القصبة الهوائية فتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم بالرعاية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي عن طريق أنبوبة شق حنجري مع وضع أنبوبة صدرية نتيجة وجود استرواح هوائي على الرئة اليسرى.

اقرأ ايضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى .م»، 31 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه حسام محمد، موظف أمن بشركة عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض محل الوصف التالي، «سكين» محدثًا الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي يترتب عليها بحكم اللزوم العقلي من قتله وإزهاق روحه إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اقرأ أيضا :

قال حسام محمد، المجني عليه، 24 سنة، موظف أمن بشركة إنه نما إلى علمه قيام المتهم بمعاكسة نجلته فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وحال تقابله مع المتهم عاتبه على فعلته ففوجىء بالمتهم يتعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته برقبته قاصدًا إزهاق روحه إلا أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم.

وأضاف الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة أنه على أثر تلقيه بلاغ مفاده حدوث إصابة المجني عليه أجرى تحرياته السرية التي توصلت إلى قيام المتهم بإحداث إصابة المجني عليه على أثر خلاف نشب فيما بينهما فأحدث إصابته بقصد إزهاق روحه وتمكن من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد قتل المجني عليه. 

 

عقوبة الشروع في القتل 

 

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

 

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

 

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

 

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

 

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

ويجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

 

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

 

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.