الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.. هذا موقف التعديل الوزاري| تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

فترة رئاسية جديدة

ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

وحضر الجلسة كبار رجال الدولة وعدد من السفراء وممثلى الدول، وبدأت مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية.

وكان قد وجه أحد أعضاء مجلس النواب كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء كلمته الرسمية أمام مجلس النواب في الجلسة الرسمية لأدائه اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية جديدة.

وقال النائب: «ربنا معاك.. سير على بركة الله ياريس، حملك تقيل.. دعوات المصريين في كل البيوت معاك ياريس لآخر المشوار».

وأطلقت المدفعية عددًا من الطلقات احتفالًا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030.

وألقى المستشار «جبالى» كلمة هنأ فيها الرئيس، ثم دعاه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة.. بعد الانتهاء، أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، وغادر الرئيس القاعة بعد عزَف السلام الجمهورى في حرم البرلمان.

التعديل الوزاري

وفيما يخص التعديل الوزاري قال النائب مصطفى بكري، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تجتمع الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء لبحث موقفها من الاستقالة.

وأضاف بكري، في منشور عبر منصة X، أمس الثلاثاء: "تجتمع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأمامها أحد خيارين…"

وتابع بكري : " تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استنادا إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها".

وأكمل : " يُجري رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه استنادًا إلى المادة 147 من الدستور.…"

واختتم مصطفى بكري: "التكهنات عديدة والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة سيكون كاشفًا".

المادة 146 من الدستور المصري

تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي السياق نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

- التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه  فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

- وبالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.