أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف؟".
لترد دار الأفتاء موضحة: أن السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة إلا لعذر، وكذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، تصح مع الكراهة عند عدم العذر، وللمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، ويبتدئُ الصف من خلف الإمام، ويكون الإمام متوسطًا الصف، ويقف المأموم المنفرد خلف الصف محاذيًا ليمين الإمام، فإذا حضر آخَر وقف في جهة يساره، بحيث يكونان خلف من يلي الإمام، ومِن ثَمَّ فتصح الصلاةُ منفردًا خلف الإمام بلا كراهة ما دام لا يستطيع الصلاة عن يمينه لضيق المكان، وكذا إذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
الصلاة في الصف منفردا
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا جاء المسلم لأداء صلاة الجماعة والصفوف مكتملة، ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف، فصلاته وحده خلف الصف صحيحة.
وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟» أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».
وتابع: وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وهذا نص خليل: «ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء»، قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.
وواصل: وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، للحديث الذي رواه أبو داود (682) والترمذي (230) وغيرهما، «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».