وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.