ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.