قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميت؟.. الإفتاء: لا يُقضى إلا بوجود بينة

الإفتاء
الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ادعاء وجود دين مالي على الميت لا يُقبل شرعًا إلا إذا أقام المدعي البينة على ثبوت هذا الدين، وفي حال وصول الأمر إلى القضاء، يُطلب من المدعي حلف يمين الاستبراء لإثبات حقه.

حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميت

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوىلها عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يُقدَّم المدعي دليلا واضحًا على الدين ولم يقر الورثة به، فلا يُلزَمون بسداده. 

وتابعت الإفتاء أنه أما إذا ادعى المدعي أن الورثة يعلمون بوجود الدين، فإن عليهم الحلف على عدم العلم، ولا يتحملون شيئًا إن أدّوا اليمين، لكن في حال امتناعهم عن الحلف، يُعد ذلك بمثابة إقرار، ويثبت بذلك الدين في ذمتهم ويجب عليهم سداده.

هل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه من المتفق عليه بين أئمة الفقه أنَّ الصلاة على الميت فرض كفاية، مؤكدة أنها حقِّ الميت على الحي، وقد حث الشرع الشريف عليها وعلى اغتنام ثوابها. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أنَّه تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؛ مستشهدة بما رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّتِ بعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ".

كما استشهدت الإفتاء بما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ، إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: فُلَانَةُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِنَكَ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا». رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان.